المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الثالث المبادئ الأساسية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 99
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.