الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

المادة الرابعة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل السادس المزايدة العكسية الإلكترونية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 34 من 99
للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي: 1- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة. 2- أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال. 3- أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي. 4- أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها. 5- أن يزوَد المتنافسون بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام البوابة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثونالمادة الخامسة والثلاثون
عرض كل مواد النظام