الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

المادة الرابعة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الثالث فتح العروض
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 44 من 99
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون المالية، وتحدد اللائحة إجراءات فتح العروض. 2- لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض. 3- على اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ فتح العروض؛ إحالة محضرها والعروض إلى لجنة فحص العروض.
عرض على BOE
المادة الثالثة والأربعونالمادة الخامسة والأربعون
عرض كل مواد النظام