الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

المادة السادسة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الرابع فحص العروض وصلاحية التعاقد
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 46 من 99
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في مظروفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وترد لهم العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية لأصحابها. 3- تفحص اللجنة العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقاً لمعايير التقييم المعلن عنها في وثائق المنافسة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والأربعونالمادة السابعة والأربعون
عرض كل مواد النظام