المادة الثامنة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الرابع فحص العروض وصلاحية التعاقد
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 48 من 99
لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، بشرط أن تقوم لجنة فحص العروض بعد مراجعة الأسعار التقديرية بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض.