الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

المادة الرابعة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل السادس الصلاحيات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 54 من 99
1- تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في الحالتين الآتيتين: أ- البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على (عشرة ملايين(ريال. ب- التكليف بالأعمال الإضافية بما لا يزيد على)خمسة ملايين(ريال للمشروع الواحد أو)10%) من تكلفة المشروع؛ أيهما أقل. 2- تكون صلاحية إلغاء المنافسة لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك. 3- تكون صلاحية إنهاء العقود لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك. 4- تكون صلاحية البت في الشراء المباشر لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض بما لا يزيد على (ثلاثة ملايين) ريال. 5- تكون صلاحية البت والترسية في بيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك. 6- يراعى أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض.
عرض على BOE
المادة الثالثة والخمسونالمادة الخامسة والخمسون
عرض كل مواد النظام