المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الثالث المبادئ الأساسية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 99
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.