الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

المادة الثانية والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل السادس الغرامات وتمديد العقود
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 72 من 99
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%(من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز)20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
عرض على BOE
المادة الحادية والسبعونالمادة الثالثة والسبعون
عرض كل مواد النظام