المادة الثامنة والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الثامن إنهاء العقود
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 78 من 99
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1(أو الفقرة)2 / أ(أو الفقرة)2 / ج(من المادة)السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في منع التعامل مع المتعاقد مع الجهة الحكومية.