المادة السادسة والثمانون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الباب السادس النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 86 من 99
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها. 2- تختص اللجنة بما يلي: أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية. ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء. ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستون) من النظام. 3- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية. 4- يقدم المتظلم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي؛ يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم.