المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الثالث المبادئ الأساسية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 99
تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح اللائحة المشار إليها في الفقرة (3(من المادة)السادسة والتسعين) من النظام آلية ذلك.