الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

المادة الخامسة والتسعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الباب السابع أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 95 من 99
إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام؛ فيرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهة الحكومية المختص لدراسة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته والرفع بما يرونه إلى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه.
عرض على BOE
المادة الرابعة والتسعونالمادة السادسة والتسعون
عرض كل مواد النظام