المادة السابعة والتسعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الباب السابع أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 97 من 99
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.