المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام مكافحة جرائم المعلوماتية • قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 16
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة. 2- الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.