الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام مكافحة جرائم المعلوماتية • قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 16
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة. 2- الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام