الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام مكافحة جرائم المعلوماتية • قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 6 من 16
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، او القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. 2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. 3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. 4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام