الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام مكافحة جرائم المعلوماتية • قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 8 من 16
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2- شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطاته أو نفوذه. 3- التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم. 4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام