نظام منتجات التجميلالمادة الثانية:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 2 من 38تطبق أحكام هذا النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الأولى:المادة الثالثة:عرض كل مواد النظام