المادة الثامنة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام منتجات التجميل • مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 28 من 38
يجوز لمفتشي الهيئة أخذ عينات من المنتجات التجميلية لفحصها وتحليلها وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.