المادة الرابعة بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإثبات • (الفصل الثاني) اليمين الحاسمة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 104 من 129
1- تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة. 2- تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه. 3- يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.