الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإثبات

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإثبات • (الباب العاشر) الخبرة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 123 من 129
1- استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً. 2- تحدّد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون بعد المائةالمادة الرابعة والعشرون بعد المائة
عرض كل مواد النظام