المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإثبات • (الباب الحادي عشر) أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 128 من 129
يلغي هذا النظام الباب (التاسع(من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م / 1(وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، و الباب)السابع(من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.