المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإثبات • (الفصل الثاني) استجواب الخصوم
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 24 من 129
1- للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه. 2- على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.