الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإثبات

المادة الثانية والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإثبات • (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 32 من 129
لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقمياً- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: 1- إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه. 2- إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته. وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثونالمادة الثالثة والثلاثون
عرض كل مواد النظام