الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإثبات

المادة السابعة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإثبات • (الباب الرابع) الدليل الرقمي
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 57 من 129
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: 1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية. 2- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. 3- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
عرض على BOE
المادة السادسة والخمسونالمادة الثامنة والخمسون
عرض كل مواد النظام