المادة الخامسة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإثبات • (الباب الخامس) الشهادة (الفصل الأول) محل الشهادة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 65 من 129
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.