الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإثبات

المادة الثامنة والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإثبات • (الباب الخامس) الشهادة (الفصل الأول) محل الشهادة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 68 من 129
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 1- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. 2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة. 3- إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.
عرض على BOE
المادة السابعة والستونالمادة التاسعة والستون
عرض كل مواد النظام