المادة الرابعة والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإثبات • (الفصل الثالث) إجراءات الإثبات بالشهادة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 74 من 129
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.