المادة السابعة والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإثبات • (الفصل الثالث) إجراءات الإثبات بالشهادة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 77 من 129
1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة. 2- للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة. 3- ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة. 4- للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة. 5- للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه امتناعه، ويُثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.