المادة التسعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإثبات • (الباب السابع) العرف
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 90 من 129
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.