الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإثبات

المادة السابعة والتسعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإثبات • (الفصل الثاني) اليمين الحاسمة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 97 من 129
1- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه. 2- لا تُرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله. 3- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي. 4- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قَبِل خصمه أن يحلف.
عرض على BOE
المادة السادسة والتسعونالمادة الثامنة والتسعون
عرض كل مواد النظام