المادة الأولى
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية • قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 1 من 16
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية. التنظيم: تنظيم المعهد. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس أمناء المعهد. رئيس المجلس: رئيس مجلس أمناء المعهد. المجلس العلمي: المجلس العلمي للمعهد. الفنون التقليدية: فنون مورثة، ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أنتجتها المجتمعات المحلية أو طورتها. وتشمل المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية. الكنوز الحية: الأشخاص الذين يمتلكون درجة عالية جدًّا من المعرفة والمهارات المطلوبة لأداء أو إعادة إنشاء عناصر محددة من التراث غير المادي.