المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية • قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 12 من 16
1- تتكون موارد المعهد مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاستشارات التي يقدمها. ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير البرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها. د- الإيرادات التي يحصل عليها مقابل نتاجه العلمي. هـ- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف. و- عوائد استثماراته وريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها. ز- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المعهد حسابًا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المعهد.