الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية • قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 12 من 16
1- تتكون موارد المعهد مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاستشارات التي يقدمها. ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير البرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها. د- الإيرادات التي يحصل عليها مقابل نتاجه العلمي. هـ- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف. و- عوائد استثماراته وريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها. ز- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المعهد حسابًا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المعهد.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام