المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية • قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 16 من 16
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.