الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية • قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 16
يهدف المعهد إلى الإسهام في العناية بالفنون التقليدية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية: 1- التأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية، والترويج لها. 2- تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية. 3- تقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير المحفزات والدعم المادي لهم -وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة- لمواصلة أعمالهم والتعريف بها. 4- المساهمة في المحافظة على أصول الفنون التقليدية المادية وغير المادية. 5- رفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشرها، والتعريف بها محليًّا ودوليًّا، وتشجيع ودعم الجهود الهادفة إلى المحافظة عليها.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام