المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية • قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 16
1- يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- نائب وزير الثقافة (نائباً لرئيس المجلس). ب- ثمانية من المتخصصين -من غير منسوبي المعهد- من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص المعهد. 2- يصدر بتعيين الأعضاء -الواردين في الفقرة (1 / ب) من هذه المادة - أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.