الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية • قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 9 من 16
1- يكون للمعهد مجلس علمي برئاسة الرئيس التنفيذي، وعضوية عدد لا يتجاوز (تسعة) من المختصين في الفنون التقليدية. 2- يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من مجلس الأمناء بناء على توصية من الرئيس التنفيذي، لمدة (سنتين) قابلة للتجديد.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام