المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 12 من 31
للهيئة -بقرار منها- أن تعامل عدة منشآت نووية تابعة لمشغل واحد وتقع في موقع واحد معاملة المنشأة الواحدة.