المادة الثامنة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 28 من 31
تنظر المحكمة المختصة في طلبات التعويض وفقاً لأحكام النظام.