الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • التنظيم
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 11 من 139
تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة. 2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا. 3- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس. 4- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها. 5- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام