الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • اللائحة المالية (الفصل الأول: التعريفات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 19 من 139
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: أي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة بحكم المادة (الثانية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن. المجلس: مجلس الهيئة. اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة. اللائحة: اللائحة المالية للهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. دليل الصلاحيات: دليل الصلاحيات المالية والإدارية.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرةالمادة الثانية ( السنة المالية )
عرض كل مواد النظام