الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثانية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • التنظيم
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 2 من 139
يسري التنظيم على الهيئات الآتية: 1- هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة. 2- هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. 3- هيئة تطوير مدينة الرياض. 4- هيئة تطوير منطقة حائل. 5- هيئة تطوير المنطقة الشرقية. 6- هيئة تطوير منطقة عسير 7- أي هيئة تنشأ مستقبلاً، ما لم تنص أداة إنشائها على غير ذلك.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام