المادة الثالثة ( الميزانية التقديرية )
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: الميزانية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 21 من 139
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، وتعد الهيئة مشروع الميزانية السنوية على أساس تقدير الإيرادات والمصروفات المتوقعة.