المادة الثامنة ( التعديل على مخصصات الميزانية )
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: الميزانية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 26 من 139
يجوز التعديل على إجمالي مخصصات الميزانية بالزيادة أو التخفيض وفقاً للضوابط المحددة لذلك بما فيها تعليمات تنفيذ الميزانية.