المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • التنظيم
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 139
1- يكون للهيئة مجلس يشكل على النحو الآتي: - أمير المنطقة | رئيساً - نائب أمير المنطقة | نائباً للرئيس - رئيس اللجنة | عضواً - الرئيس التنفيذي | عضواً - أمين المنطقة | عضواً - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط | عضواً - ممثل من وزارة المالية | عضواً - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية | عضواً - ممثل من وزارة النقل | عضواً - ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات | عضواً - مدير شرطة المنطقة | عضواً - ممثل من الشركة السعودية للكهرباء | عضواً - ممثل من شركة المياه الوطنية | عضواً - وكيل أمين المنطقة للتعمير والمشاريع | عضواً - رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة | عضواً - أربعة من أهالي المنطقة أو من غيرهم، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. أعضاء 2- يضاف ممثل من وزارة الحج والعمرة إلى عضوية كل من مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وعضوية مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. 3- يضاف ممثل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وعضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية. 4- يضاف محافظ محافظة الأحساء، وممثل من شركة أرامكو السعودية، إلى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية. 5- لرئيس المجلس بقرار منه أن يضم إلى عضوية المجلس من يراه من أمناء المحافظات في المنطقة. 6- يجب ألا يقل مستوى ممثلي الجهات الحكومية المشاركين في عضوية المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.