المادة الثانية والثلاثون (متابعة تحصيل حقوق الهيئة)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الرابع: الموارد وأسس الصرف)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 50 من 139
يقوم مدير الإدارة المالية -كل شهر- بمتابعة تحصيل الحقوق المستحقة للهيئة لدى الغير، وذلك من خلال ما يأتي: 1- إعداد تقارير شهرية عن المبالغ المستحقة المسددة وغير المسددة. 2- وضع آلية تضمن تحصيل تلك الحقوق ومتابعتها. 3- رفع التوصيات اللازمة لصاحب الصلاحية في شأن الحقوق التي تعذر تحصيلها لمعالجتها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.