الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثانية والثلاثون (متابعة تحصيل حقوق الهيئة)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الرابع: الموارد وأسس الصرف)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 50 من 139
يقوم مدير الإدارة المالية -كل شهر- بمتابعة تحصيل الحقوق المستحقة للهيئة لدى الغير، وذلك من خلال ما يأتي: 1- إعداد تقارير شهرية عن المبالغ المستحقة المسددة وغير المسددة. 2- وضع آلية تضمن تحصيل تلك الحقوق ومتابعتها. 3- رفع التوصيات اللازمة لصاحب الصلاحية في شأن الحقوق التي تعذر تحصيلها لمعالجتها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون (متابعة الأرصدة البنكية)المادة الثالثة والثلاثون (الختم بخاتم صرف)
عرض كل مواد النظام