المادة الخامسة والخمسون (العرض الوحيد)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 73 من 139
إن لم يُقدم للمنافسة إلاَّ عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة للشروط والمواصفات -عدا عرض واحد- فيجوز قبول هذا العرض إن كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المنافسة مرة أخرى، وذلك بعد موافقة الرئيس التنفيذي.