المادة السابعة والخمسون (أشكال الضمانات المقبولة)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 75 من 139
تقبل الضمانات إن كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المرخص لها. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية المرخص لها. 3- تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتوريد الإعاشة أو التي تتطلب تأميناً عاجلاً بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأعمال لمدة ثلاثة أيام.