الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة السابعة والخمسون (أشكال الضمانات المقبولة)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 75 من 139
تقبل الضمانات إن كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المرخص لها. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية المرخص لها. 3- تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتوريد الإعاشة أو التي تتطلب تأميناً عاجلاً بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأعمال لمدة ثلاثة أيام.
عرض على BOE
المادة السادسة والخمسون (الضمانات البنكية)المادة الثامنة والخمسون (عقود التأجير والاستثمار)
عرض كل مواد النظام