الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • التنظيم
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 8 من 139
1- يكون للمجلس لجنة تنفيذية، يعين لها رئيس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد كافٍ يسمون بقرار من المجلس من بين أعضائه ومن الخبراء المحليين والعالميين بناءً على اقتراح من رئيس اللجنة. 2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر. 3- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. 4- تختص اللجنة بما يأتي: أ- مراجعة الخطط والدراسات والبرامج والمشروعات والمخططات، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها. ب- مراجعة مقترح تعديل ضوابط البناء واستعمالات الأراضي في المنطقة، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها. ج- مراجعة مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها بحسب الإجراءات النظامية. د- مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لإقراره. وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات في مجالات أعمال الهيئة. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام