الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثالثة والستون (صرف الدفعة المقدمة)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 81 من 139
للهيئة أن تدفع للجهة المتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقها بنسبة لا تتجاوز (5%) خمسة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد مقابل تقديمها ضماناً بنكيًّا مساوياً لهذه القيمة، وينص على ذلك في شروط المنافسة، وتستوفى هذه الدفعة بالنسبة نفسها اعتباراً من المستخلص الأول للمتعاقد وفقاً لما يأتي: 1- تصرف مستحقات المقاول على دفعات وفقاً لما ينجز من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة المختصة في الهيئة. 2- يصرف المستخلص الأخير، الذي يجب ألاَّ يقل عن (10%(عشرة في المائة في عقود الأشغال العامة وعن)5%) خمسة في المائة في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائيًّا، أو توريد المشتريات.
عرض على BOE
المادة الثانية والستون (صرف المقابل المالي)المادة الرابعة والستون (تمديد عقود التشغيل والصيانة)
عرض كل مواد النظام