المادة الأولى : التعريفات
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية • قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 16
تكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: الهيئة: الهيئة العامة للتجارة الخارجية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. العضو: عضو مجلس الإدارة. المعالجات التجارية: الموضوعات المتعلقة باتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بمنظمة التجارة العالمية.